495

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

فإنه إذا كان خيارا قارا و حقا ثابتا-مثل: خيار الوصف و الشرط-فلماذا لا ينتقل إلى الوارث؟!

و على تقدير كونه وصفا قائما بذات المشتري لا يقبل الانتقال إلى غيره مع أنه ممنوع، فلماذا يبطل البيع؟!

و لماذا لا يكون لازما و يؤخذ الثمن من التركة و ينتقل المبيع إلى الورثة كسائر أموال مورثهم؟!

فتدبر هذه النقوش و الرتوش جيدا.

____________

(1) هذا هو رأي الحنفية و الحنابلة و كذلك الشافعية على أحد الأقوال.

راجع: المبسوط للسرخسي 13: 42، مغني المحتاج 2: 45-46.

525 الفصل الرابع خيار التعيين

Unknown page