Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
487 و لكن ذهب جماعة من الأعلام إلى ثبوته للبائع و للمشتري 1 لصحيحة محمد بن مسلم 2 : «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان و فيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا» 3 .
و لعل المراد أن المنتقل إليه الحيوان بائعا كان أو مشتريا ثمنا أو مثمنا يكون له خيار.
و بهذا يحصل الجمع بين الأخبار، كما في صحيحة أخرى لابن مسلم:
«المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام» 4 .
فإن التعبير ب «صاحب الحيوان» مشعر بعدم الاختصاص بمشتري الحيوان، بل يعم بائع ماله بالحيوان، و تكون تلك الأخبار خصت المشتري بالذكر؛ لأن الغالب أن الحيوان مما يشترى، لا مما يشترى به.
و على كل، فأصالة اللزوم في العقود تقضي بعدم ثبوت هذا الخيار لبائع
____________
(1) كالسيد المرتضى في الانتصار و السيد ابن طاووس في البشرى، كما حكي عنهما في: غاية المراد 2: 97، و المكاسب 5: 87. و انظر الانتصار 433.
و قوى الشهيد الثاني قول المرتضى في المسالك 3: 200، و تبعه على ذلك الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3: 68.
(2) أبو جعفر محمد بن مسلم بن رباح الأوقص الطحان الأعور، مولى ثقيف، وجه الأصحاب بالكوفة، فقيه ورع، كان من أوثق الناس، صحب الباقر و الصادق عليهما السلام و روى عنهما، و عده الشيخ الطوسي من أصحاب الكاظم عليه السلام أيضا. له كتاب يسمى الأربع مائة مسألة في أبواب الحلال و الحرام. مات سنة 150 ه، و له نحو من سبعين سنة.
(رجال النجاشي 323-324، رجال الطوسي 144 و 294 و 342، الخلاصة 251-252، نقد الرجال 4: 322-324، منتهى المقال 6: 197-202) .
(3) الوسائل الخيار 3: 3 (18: 10) .
(4) الوسائل الخيار 1: 1 (18: 5) .
Unknown page