Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
خلاصة هذا الفصل قد تقدمت في الأبواب السابقة 1 ، حيث أوضحنا أن المشتري له أن يحبس الثمن حتى يقبض المبيع، و للبائع أن يحبس المبيع حتى يقبض الثمن.
فإن تبرع أحدهما فبادر إلى التسليم وجب على الآخر الدفع و سقط حق الحبس، و إن تشاحا أجبرهما الحاكم على التقابض.
و حق الحبس طبعا إنما هو في غير بيع النسيئة بالنسبة إلى الثمن، و في غير بيع السلف بالنسبة إلى المثمن، و في غير الموارد التي يكون الثمن مقبوضا للبائع أو المبيع مقبوضا للمشتري.
و إذا بادر أحدهما بالتسليم، فإن دفع الثاني فذاك، و إلا فله استرجاع ما دفع؛ لأن حق حبسه لم يسقط بالكلية، بل سقوطه مراعى بدفع الآخر، فإذا لم يدفع كان له الاسترداد، إلا إذا صرح بإسقاطه مطلقا.
و بهذا تظهر الخدشة في:
(مادة: 281) إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق حبسه، و ليس للبائع أن يسترد المبيع من المشتري 2 .
و باقي المواد واضحة.
____________
(1) لاحظ ص 453-454.
(2) وردت المادة بزيادة عبارة: (و في هذا الصورة) بعد كلمة: (حبسه) و بزيادة: (و يحبسه إلى أن يستوفي الثمن) في آخر العبارة في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 146، درر الحكام 1: 228.
انظر: المبسوط للسرخسي 13: 192، تبيين الحقائق 4: 53، حاشية رد المحتار 4: 563- 564.
461 الفصل الثالث في حق مكان التسليم
Unknown page