432

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

أما لو كان قبل دفع الثمن فالقبض المزبور و إن كان معتبرا من حيث إسقاط الضمان، و لكنه غير معتبر من حيث نفوذ تصرفات المشتري فيه. فلو باع أو رهن أو وهب وقف على إجازة البائع؛ لأن له حق حبسه إلى أن يقبض الثمن، فتكون تصرفات المشتري موقوفة؛ لأنها وقعت على متعلق حق الغير، فهي أشبه بالفضولي و بيع الراهن للعين المرهونة و إن لم تكن منه.

هكذا ينبغي أن تحرر المسائل، و لله المنة وحده.

460 الفصل الثاني في المواد المتعلقة بحبس المبيع

Unknown page