396

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

419 أما لو قال: بعتك هذه الجملة بقيد كونها وزنة بكذا، ثم انكشف الزيادة أو النقصان، توجه البطلان.

و الحاصل: أن المقاصد و التعابير تختلف، فيختلف الحكم، فاللازم دقة الملاحظة في كل مورد بحسبه.

(مادة: 227) إذا بيع المجموع من العدديات المتفاوتة ، و بين مقدار ثمن ذلك المجموع فقط، فإن ظهر عند التسليم تاما لزم البيع، و إذا ظهر ناقصا أو زائدا كان البيع في الصورتين فاسدا.

مثلا: إذا بيع قطيع غنم على أنه خمسون رأسا بألف و خمس مائة قرش، ثم ظهر خمسة و أربعين رأسا عند التسليم أو خمسة و خمسين، فالبيع فاسد 1 .

لا يظهر وجه صحيح هنا لفساد البيع، بل الصحة فيه أولى من الصحة في (مادة: 225) و هي: إذا بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر[... ]الخ.

فقد حكمت (المجلة) فيها بالصحة مع الخيار بين الفسخ و بين أخذ المجموع بحسابه، فإذا كان المجموع الذي في قسمته ضرر-كمنقل من نحاس-لا يفسد البيع ينقصه أو زيادته، فبالأولى أن يصح ما لا ضرر في قسمته كقطيع الغنم.

و مقتضى القاعدة أن يصح بحسابه كما صح هناك، بل من المرجح أن يتعين هذا، و لا يكون له خيار بينه و بين الفسخ أصلا؛ للفرق الواضح بين

____________

(1) ورد: (صح البيع و لزم) بدل: (لزم البيع) ، و قدم: (عند التسليم) على: (خمسة و أربعين رأسا) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 111-112، درر الحكام 1: 177.

راجع: شرح فتح القدير 5: 475-477، حاشية رد المحتار 4: 541.

Unknown page