Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
394 اعتباره و تعيين مقداره-كما في حزمة الحطب و الخضروات و قرب الماء و أسقية الألبان و كثير من أمثالها-صح بيعه بالإشارة إلى عينه، كما سبق 1 .
و عليه تحمل:
(مادة: 202) إذا كان المبيع حاضرا في مجلس البيع تكفي الإشارة إلى عينه 2 .
و هذا مختص بما يباع بالمشاهدة لا مطلق المبيعات، فإن المكيل و الموزون لا يصح بيعه لو كان حاضرا بالإشارة إليه.
نعم، في أمثال ما ذكرناه و في أنواع الحيوان تكفي الإشارة، كما أو مأت إليه (المجلة) .
مثلا: لو قال البائع للمشتري: بعتك هذا الحيوان، و المشتري يراه، فقال:
اشتريته، صح.
نعم، لو كان المكيل أو الموزون أو المعدود معلوما عندهما فلا حاجة لوصفه أو اختباره، كما ذكر في (مادة: 203) 3 .
____________
(1) سبق ذلك في ص 322.
(2) وردت المادة بزيادة عبارة: (مثلا: لو قال البائع للمشتري: بعتك هذا الحصان، و قال المشتري: اشتريته، و هو يراه، صح البيع) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 97، درر الحكام 1: 154.
و لاحظ: تبيين الحقائق 4: 5، شرح فتح القدير 5: 466، البحر الرائق 5: 275، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 163، الفواكه الدواني 2: 121، حاشية رد المحتار 4: 530، البهجة في شرح التحفة 2: 24.
(3) و نصها-كما في درر الحكام 1: 155-: (يكفي كون المبيع معلوما عند المشتري، فلا-
Unknown page