370

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

و هو كما ترى.

و قد أشارت إلى بعض ما ذكرناه:

(مادة: 201) يصير المبيع معلوما ببيان أحواله و صفاته التي تميزه عن غيره.

مثلا: لو باعه كذا مدا من الحنطة الحورانية، أو باعه أرضا مع بيان حدودها، صار معلوما، و صح البيع 2 .

معلومية المبيع من سائر الجهات المعتبرة تختلف أسبابها باختلاف الأجناس و الأنواع المبيعة، فالجنس و الوصف و المقدار-مثلا-يعرف إذا كان المبيع كليا بالذكر و الاتفاق بين المتبايعين، فيقول: أبيعك طنا من الحنطة الفلانية، ثم يذكر من أوصافها ما له مدخلية في اختلاف الرغبات و الأسعار، و إن كان شخصيا فيعرف الأولان بالمشاهدة و الاختبار، و أما المقدار فبالكيل و الوزن و العدد و الذراع، كما سيأتي 3 .

و لو كان المبيع الشخصي في عرف عام أو خاص يكتفى بمشاهدته عن

____________

(1) لم نجد في شروح المجلة التي لدينا-شرح علي حيدر و سليم اللبناني و منير القاضي و خالد الأتاسي-ما هكذا نصه. و لكن قريب منه ما في شرح المجلة للقاضي 1: 222.

(2) ورد لفظ: (الحمراء) بدل: (الحورانية) في درر الحكام 1: 153.

و راجع: روضة الطالبين 3: 77، الشرح الكبير 4: 25، الاختيار 2: 5، مغني المحتاج 2:

161، كشاف القناع 3: 163، حاشية القيلوبي على شرح المنهاج 2: 161، الشرح الصغير للدردير 3: 22.

(3) سيأتي في ص 409.

Unknown page