Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و مع الشك فالمرجع أصالة عدم الشرطية المستفادة من إطلاقات:
أوفوا بالعقود 1 و أمثالها 2 .
و هذا هو الأوجه عندي و إن مال إلى المنع بعض أعاظم المتأخرين منا 3 .
(مادة: 199) يلزم أن يكون المبيع مالا متقوما 4 .
أما المال فقد عرفت حقيقته منا غير مرة، و أن المالية اعتبارات عقلائية تنشأ من عموم الحاجة إلى الشيء و قوة الفائدة و المنفعة، فإن أقرهم الشارع -و لو بعدم الردع-فهو مال شرعي أيضا، و إلا فهو غير مال شرعا و إن كان مالا عرفا 5 .
و المعتبر في صحة البيع كون المبيع مالا شرعيا، و لا يكفي ماليته عرفا، و لذا لا يصح بيع الخمر و الخنزير و الأصنام و الميتة، بل و سائر النجاسات و الأعيان المحرمة كآلات اللهو و القمار و نحوها.
و عدم المالية إما لنفاسة الشيء كالإنسان الحر و المعابد و نحوها، و إما لخساسته كالقاذورات و الحشرات و أمثالها، فكل هؤلاء 6 لا يصح بيع شيء
____________
(1) سورة المائدة 5: 1.
(2) كقوله تعالى: و أحل الله البيع. (سورة البقرة 2: 275) .
(3) احتمل العلامة الحلي عدم الصحة في نهاية الإحكام 2: 481.
(4) قارن: الشرح الكبير 4: 7، البحر الرائق 5: 259، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2:
157، شرح منتهى الإرادات 2: 142، الفتاوى الهندية 3: 3، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 10، حاشية رد المحتار 4: 505.
(5) تقدم ذلك في ص 115 و 316 و 317.
(6) هكذا في المطبوع، و المناسب (هذه) .
391 منها؛ لعدم ماليتها شرعا و عرفا، أو شرعا فقط.
Unknown page