517

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

الفصل الثاني: في مقدمات الإحرام وفيه ثمانية مباحث:

1940. الأول: يستحب لمن أراد التمتع أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة، ولا يمس منهما شئ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة، فإن مس منهما شيئا ترك الأفضل ولا شئ عليه، وفي الاستبصار (1) و النهاية (2) هو واجب يجب معه الدم، وهو خيرة المفيد (3).

1941. الثاني: يستحب للمعتمر توفير شعر رأسه في الشهر الذي يريد فيه الخروج إلى العمرة.

1942. الثالث: يستحب له إذا بلغ الميقات التنظيف بإزالة الشعر، ونتف الإبط، وقص الشارب (4) وتقليم الأظفار، وحلق العانة، والإطلاء، ولو كان قد أطلى قبل الإحرام اجتزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما، فإن مضت استحب له الإطلاء ثانيا.

والإطلاء أفضل من الحلق، والحلق أفضل من نتف الإبط.

1943. الرابع: يستحب له الغسل إذا أراد الإحرام من الميقات، وليس بواجب

Page 566