516

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

ولو زال عقله بإغماء وشبهه سقط الحج، فلو أحرم عنه رجل جاز، لكن لا يسقط به حجة الإسلام، إلا أن يعود عقله قبل الوقوف، ولو كان بعد الموضعين لم يجزئه.

1937. السادس: لو كان الميقات قرية فخربت ونقلت عمارتها إلى موضع آخر، كان الميقات موضع الأولى وإن انتقل الاسم إلى الثانية.

1938. السابع: لو سلك طريقا بين الميقاتين أحرم عند محاذاة الميقات، برا كان أو بحرا، وهي رواية عبد لله بن سنان الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) (1).

ولو لم يعرف حذو الميقات (2) احتاط وأحرم من بعيد بحيث يتيقن عدم مجاوزة الميقات، ولا يلزمه الإحرام حتى يظن المحاذاة.

ولو أحرم ثم علم المجاوزة عن محاذاة الميقات، ففي وجوب الرجوع إشكال، أقربه العدم، ولا دم عليه.

ولو مر على طريق لا يحاذي ميقاتا، فالأقرب الإحرام من أدنى الحل.

1939. الثامن: من جاور بمكة من أهل الأمصار، ثم أراد النسك، فليخرج إلى ميقات أهله، وليحرم منه، فإن لم يتمكن فليخرج إلى الحل، فإن لم يمكنه أحرم من موضعه ما لم يستوطن سنتين.

Page 565