513

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

1925. الثالث: ذو الحليفة ميقات أهل المدينة مع الاختيار، أما مع الضرورة فالجحفة.

1926. الرابع: العقيق ميقات أهل العراق، وكل جهاته ميقات، فمن أين أحرم جاز، لكن الأفضل الإحرام من المسلخ ويليه غمرة وآخره ذات عرق، ولا يجوز للحاج تجاوزها إلا محرما.

1927. الخامس: هذه المواقيت مواقيت لأهلها ولمن يمر بها مريدا للنسك، فلو حج الشامي من المدينة أحرم من ذي الحليفة، ولو حج من العراق فميقاته العقيق، وكذا غيره.

1928. السادس: من كان منزله دون الميقات، فميقاته منزله بالإجماع.

1929. السابع: الصبي يجرد من فخ، ويجوز أن يحرمه من الميقات (1).

1930. الثامن: هذه المواقيت إنما هي لإحرام العمرة المتمع بها، أو للحج مفردا أو قارنا، أما حج المتمتع، فميقاته مكة لا غير، ولو أحرم من غيرها متمكنا لم يجز، ووجب عليه العود إلى مكة لإنشاء الإحرام.

ولو تجاوز ناسيا أو جاهلا عاد، فإن حصل له مانع أحرم من موضعه ولو كان بعرفات، وكذا لو خاف من الرجوع فوات الحج، فإنه يحرم من موضعه.

ومن أي موضع أحرم من مكة أجزأه، والأفضل الإحرام من المسجد (وأفضل المسجد) 2 تحت الميزاب، أو مقام إبراهيم (عليه السلام).

1931. التاسع: المواقيت التي قدمناها مواقيت الحج على اختلاف ضروبه،

Page 562