512

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

المقصد الثاني: في الإحرام وفيه فصول [الفصل] الأول: في المواقيت وفيه مطلبان:

[المطلب] الأول: في تعيينها وفيه تسعة مباحث:

1923. الأول: لا يجوز الإحرام إلا من إحدى المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للإحرام.

فميقات أهل المدينة: ذو الحليفة، وهو مسجد الشجرة; وميقات أهل الشام: الجحفة، وهي المهيعة بسكون الهاء وفتح الياء; ولأهل اليمن: يلملم، وقيل: ألملم (1); ولأهل الطائف: قرن المنازل، بفتح القاف وسكون الراء، وفي الصحاح بفتحها; وميقات أهل العراق: العقيق.

1924. الثاني: هذه المواقيت مأخوذة بالنص عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (2).

Page 561