461

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

1759. العاشر: المستحاضة يجب عليها الصوم كالطاهر، ويشترط في صحة صومها الاغتسال إن وجب عليها، وإلا فلا، فلو أخلت بالغسل (1) وجب القضاء.

[القسم الرابع: في الصوم المحظور] 1760. الحادي عشر: يحرم صوم العيدين إجماعا، واستثنى الشيخ (2) القاتل في الأشهر الحرم، فإنه يصوم شهرين متتابعين وإن دخل فيهما العيدان (3) وأيام التشريق، وليس بمعتمد، وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى.

وصوم الوصال حرام، واختلف فيه، ففي النهاية (4) والمبسوط (5) هو أن يجعل عشاءه سحوره، وفي الاقتصاد: (6) صوم يومين من غير فطر، ولو أمسك عن الطعام لا بنية الصيام بل بنية الإفطار لم يكن محرما.

وصوم الدهر حرام، إذا دخل فيه العيدان وأيام التشريق لمن كان بمنى، ولو أفطر هذه الخمسة لم يكره الباقي.

Page 508

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya | Usul