460

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

وأول يوم في المحرم، وثالثه وسابعه، ويستحب صوم العشر بأسره، فإذا كان اليوم العاشر أمسك عن الطعام والشراب إلى بعد العصر ثم يتناول شيئا من التربة، وروي استحباب المحرم بأسره (1)، ويوم النصف من جمادى الأولى، وستة أيام من شوال بعد يوم الفطر، ويوم الخميس دائما، والاثنين، وكل جمعة سواء أفرده أو لا، وسواء وافق يوم صومه أو لا.

وصوم داود (عليه السلام) مستحب، وهو صوم يوم وإفطار يوم.

[القسم الثالث: في صوم التأديب] 1757. الثامن: يستحب الإمساك وإن لم يكن صوما للمسافر إذا قدم أهله أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا وقد أفطر، وللحائض وللنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار، وللطاهر إذا جاءها أحد الدمين، وللمريض إذا برأ وكان قد أفطر، وللكافر إذا أسلم وللصبي إذا بلغ وإن لم يتناولا شيئا.

1758. التاسع: يكره للمسافر أن يتملا من الطعام أو يروي من الشراب، بل يتناول منهما قدر الحاجة، وتشتد الكراهية في الجماع، وليس بمحرم، خلافا للشيخ (2)، ولا تجب به الكفارة إجماعا.

Page 507

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya | Usul