442

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

على الأصح، ولا قضاء عليه مطلقا، ولو تجدد الإغماء في آخر جزء من النهار، بطل صوم ذلك اليوم (1)، خلافا للمفيد (2).

1689. الخامس: الإسلام شرط في صحة الصوم لا في وجوبه، والكافر يجب عليه، ولا يصح منه ، ولو أسلم سقط قضاؤه.

وأما المرتد فيجب عليه، ولا يصح منه حتى يرجع ويقضي ما فاته مرتدا.

1690. السادس: الطهارة من الحيض والنفاس شرط في صحة الصوم، فلو وجد أحدهما ولو في آخر جزء من النهار بطل صوم ذلك اليوم، ويستحب لهما الإمساك تأديبا إذا رأتاه بعد الزوال.

ولو أمسكت إحداهما ونوت الصوم، لم ينعقد، سواء علمتا التحريم أو لا، ويجب عليهما القضاء عند الطهر.

ولو انقطع دم إحداهما بعد طلوع الفجر، لم تعتدا بصوم ذلك اليوم، بل أمسكتا تأديبا، ووجب القضاء.

1691. السابع: المستحاضة بحكم الطاهر، يجب عليها الصوم، ويصح منها إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال، ولو أخلت بها مع وجوبها، بطل الصوم وقضته.

1692. الثامن: لا يصح الصوم الواجب من المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة، إلا ناذر الصوم المعين إذا قيده بالسفر، ومن عجز عن دم المتعة، فإنه

Page 486

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya | Usul