441

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

المقصد الرابع: فيمن يصح صومه وفيه أحد عشر بحثا:

1685. الأول: البلوغ شرط في وجوب الصوم، فلا يجب على الصبي وإن أطاقه، وحد البلوغ في الذكر، خمس عشرة سنة، أو الإنبات، أو الاحتلام، وفي الأنثى، بلوغ تسع سنين أو عشر، أو الإنبات، أو الاحتلام، والحيض دلالة على سبق البلوغ.

1686. الثاني: يستحب تمرين الصبي بالصوم إذا أطاقه، وكذا الصبية، ويشدد عليهما ببلوغ سبع مع المكنة.

وصوم الصبي المميز شرعي، ونيته صحيحة، وينوى الندب، وقال أبو حنيفة: ليس بشرعي، بل هو إمساك للتأديب، وفيه قوة.

1687. الثالث: العقل شرط في وجوب الصوم وصحته، فلا اعتبار بصوم المجنون، ولا يؤمر به كما يؤمر الصبي، ولو كان يفيق يوما كاملا، وجب صوم يوم الإفاقة.

1688. الرابع: حكم المغمى عليه، حكم المجنون، سواء سبقت النية أو لا،

Page 485

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya | Usul