397

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

1513. السابع عشر: لو استأجر دارا فوجد كنزا، فهو للمالك، ولو تداعياه، فالقول قول المالك، وللشيخ (رحمه الله) قول آخر: إن القول قول المستأجر (1).

أما لو اختلفا في مقداره، فالقول قول المستأجر.

1514. الثامن عشر: يجب الخمس في كل كنز على اختلاف أنواعه، من الذهب، والفضة، والرصاص، والصفر، والنحاس، والأواني، وغير ذلك.

1515. التاسع عشر: لا يعتبر في الكنز الحول، بل متى وجد وجب.

1516. العشرون: يجب الخمس على الواجد، مسلما كان، أو ذميا، حرا، أو عبدا، صغيرا، أو كبيرا، ذكرا، أو أنثى، عاقلا، أو مجنونا، إلا أن ما يجده العبد لسيده، فيجب الإخراج على السيد.

أما المكاتب فيملك الكنز يخرج خمسه، والباقي له، والصبي والمجنون يملكان أربعة أخماسه، والباقي لأربابه يخرجه الولي، والمرأة تملك الكنز.

1517. الحادي والعشرون: يجب إظهار الكنز على واجده، وإخراج الخمس منه، ولا يسقط الخمس بكتمانه.

1518. الثاني والعشرون: لا يجب في الكنز شئ ما لم يبلغ قيمته عشرين دينار بعد المؤونة عليه، من حفر وغيره، وليس له نصاب آخر، بل يجب في الزائد مطلقا.

ولو وجد دون النصاب، ثم وجد كنزا آخر دونه، واجتمعا نصابا، فالأقرب عدم الوجوب.

Page 437

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya | Usul