396

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

1511. الخامس عشر: الكنز إن وجد في أرض موات من دار الإسلام أو غيره معهودة بالتملك، كآثار الأبنية المتقادمة على الإسلام، وجدران الجاهلية وقبورهم، فإن كان عليه أثر الإسلام، فلقطة، وإن لم يكن عليه أثر الإسلام، أخرج خمسه، وملك الباقي.

وإن وجد في أرض مملوكة له، فإن انتقلت إليه بالبيع، عرف البائع، فإن عرفه، وإلا عرف البائع قبله، وهكذا، فإن لم يعرفه أحد منهم فلقطة.

وإن انتقلت بالميراث، عرف باقي الورثة، فإن اتفقوا على أنه ليس لمورثهم، فهو لأول مالك، فإن لم يعرفه أحد فلقطة.

وإن اختلفوا، حكم للمعترف بنصيبه، وكان حكم المنكر ما مضى.

هذا إذا كان عليه أثر الإسلام، فإن لم يكن عليه أثر الإسلام، فللشيخ قولان:

أحدهما إنه لقطة، والثاني للواجد (1).

وإن وجد في أرض مملوكة لغيره، مسلم أو معاهد، فهو لصاحبها إن اعترف به، وإلا فلأول مالك، وإن لم يعرفه أحد، ففي تملك الواجد إشكال.

وإن وجد في دار الحرب فهو لواجده، سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا، ويخرج منه الخمس، وكذا لو وجده في أرض مملوكة لحربي معين.

1512. السادس عشر: لو استأجر أجيرا ليحفر له ، طلبا للكنز، فوجده، فهو للمستأجر، ولو استأجره لغير ذلك، فالكنز للأجير.

Page 436