534

Tahdhīb al-Āthār

تهذيب الآثار

Editor

محمود محمد شاكر

Publisher

مطبعة المدني

Publisher Location

القاهرة

873 حدثنا أبو كريب ومحمد بن المثنى وجعفر بن محمد قالوا حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إبرهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصارى عن داود ابن حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل والمفعول فى اللوطية ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه

874 حدثنى عبد الله بن محمد بن عيسى الفروى أبو علقمة قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروى قال حدثنا إبرهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وقع على الرجل فاقتلوه يعنى عمل قوم لوط

القول فى البيان عما فى هذا الخبر من الفقه

والذى فيه من ذلك الإبانة عن صحة قول القائلين بأن من أتى فرجا محرما عليه إتيانه عالما بتحريم الله إياه عليه أن عليه من الحد مثل الذى أوجبه الله عليه إذا أتى ذلك من ابن آدم فى حال حرام عليه إتيانه فيها منه

فإن قال قائل فإن الله تعالى ذكره إنما أوجب على من أتى ذلك من ابن آدم وإذا أتاه وهو بالصفة التى ذكرت جلد مئة إذا كان بكرا حرا بقوله

﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

سورة النور 2 والرجم إذا كان ثيبا محصنا بحكم الله ذلك على لسان رسوله دون قتله

قيل إن الرجم قتل وفى رجمه صلى الله عليه وسلم الحر المحصن إذا زنى إبانة عن معنى قوله من أتى بهيمة فاقتلوه وعن المراد منه وأن معناه فى ذلك اقتلوه القتل الذى قتلته من فعل نظير فعله من الزناة الذين أتوا الفروج المحرم عليهم إتيانهم من بنى آدم

Page 556