394

Al-Tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

* ضابطٌ:
لا يحلُّ شيءٌ منَ المحرَّمات بغيرِ عُذرٍ قبل التحللِ الأولِ إلَّا حلقُ بقيَّةِ شعرِ البدَنِ (١)، [فإنَّه يحلُّ] (٢) بعدَ حلقِ الرُّكنِ أو سقوطِهِ لِمن لا شَعَرَ على رأسِهِ، وعلى هذا صارَ للحَجِّ ثلاثُ تحلُّلَاتٍ ولم يتعرَّضوا لذلك، وقياسُهُ: جوازُ التَّقليم (٣) حينئِذٍ كالحلْقِ إذْ هُو شبههُ، وفيه نظرٌ.
* * *
* وأما السنن:
- فما سَبَقَ مِن الأغسالِ المسنونةِ (٤).
- وأن يكونَ غُسلُ دُخولِ مكَّة بذِي طُوى لِمن مرَّ عليه.
- وللرجُلِ لبسُ رداءٍ وإزارٍ أبيضينِ (٥) جديدِينِ وإلَّا فمغسُولَينِ.
- وتطييبُ (٦) البدنِ قبلَ الإحرام، ولو للنِّساءِ على الأصحِّ، ولا تضُرُّ

(١) في (أ، ب): "إلا حلق شعر بقية البدن".
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٣) في (ل): "التعليم".
(٤) منها غسل الإحرام، ودخول الحرم، والوقوف بجمع، والوقوف برفة، وفي ثلاثة أيام منى قبل الرمي، ولدخول مكة، ولطواف الزيارة.
(٥) في (أ، ب، ظا): "أبيض".
(٦) في (ب): "وتطيب".

1 / 397