387

Al-Tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

ونحوِه، إلَّا (١) مع الإغماءِ، ولو حَصلَ الغَلطُ لا لِشِرْذِمِةٍ قليلةٍ، فوَقَفُوا في العاشِرِ صَحَّ (٢)، لا في الثامِنِ أو الحادي عشرَ ولا في غيرِ المكانِ، وهذانِ الركنانِ متى فُقِدَ أحدُهما لم يَحصُلِ الحجُّ (٣).
٣ - الثالثُ: طوافُ الإفاضةِ (٤) ويَدخلُ وقتُه بانتصافِ ليلةِ النحرِ لِمَن وقفَ، وإلا فلابدَّ مِن تقدُّمِ الوقوفِ، ولا آخِرَ لوقتِهِ.
٤ - الرابعُ: السعيُ بَينَ الصَّفا والمروةِ سَبْعًا؛ يُحسبُ الذَّهابُ مرةً، والعودُ أخرى، والمعتبرُ الابتداءُ بالصفا (٥). وللحاجِّ أن يُقدِّمَ السعيَ بعْدَ طوافِ القُدومِ ما لَمْ يقِفْ بِعرفاتٍ، وله أَنْ يؤخِّرَه حتَّى يَفرغَ مِن طوافِ الإفاضةِ، ويَتعينُ هذا التأخيرُ فيما إذا وقفَ ولَمْ يكنْ سَعَى.
٥ - الخامسُ: الحلْقُ في وقتِه، وهو انتصافُ ليلةِ النحرِ (٦)، ولو قَبْلَ

(١) في (أ، ب): "لا".
(٢) في (ل): "صحح".
(٣) والركنان: الأول والثاني المذكوران هنا، من فاتاه، فقد فاته الحج بفواتهما. "اللباب" (ص ١٩٨).
(٤) وفي الطواف شرطان، أحدهما: أن يكون بطهارة. والآخر: أن لا يكون منكوسًا. انظر المحاملي في "اللباب" (ص ١٩٨) والقرى ٢٦٤، ٢٦٦، وهداية السالك ٢/ ٧٦١، ٧٧٨، ومغني المحتاج ١/ ٤٨٥.
(٥) وهذان الركنان من فاتاه، فإنه يبقى على إحرامه أبدًا، وإن طال الزمان، ولا يحل له النساء حتى يأتي بهما، راجع: "اللباب" (ص ١٩٨) و"مناسك النووي" (ص ٣٨٧) والروضة ٣/ ١٠٣، الإقناع للشربيني ١/ ٢٤١.
(٦) "النحر": سقط من (ب).

1 / 390