386

Al-Tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

باب أركان الحج والعمرة (١) وواجباتهما وسننها (٢)
أركان الحجِّ سِتَّةٌ (٣):
١ - [أولُها (٤): الإحرامُ، وهو غَيرُ النيةِ، فلا يصحُّ الإحرامُ (٥) إلَّا بالنيةِ، وليس هو التجرُّدَ عنِ المَخيطِ ونحوِه، فذاكَ واجبٌ يُجبرُ بالدمِ، وإنما هو صفةٌ حاصلةٌ للداخِلِ في حجٍّ أو عُمرةٍ بنيةٍ معتبَرةٍ، تَبْطُلُ هذِهِ الصفةُ بالرِّدَّةِ.
٢ - الثاني: الوقوفُ بعرفةَ لحظةً بعْدَ زوالِ الشَّمسِ مِن (٦) اليومِ (٧) التاسعِ مِن ذِي الحجَّةِ إلى طُلوعِ فجرِ النحرِ، ولو معَ النومِ، أو مرورٍ لطلبِ غَريمٍ

(١) "والعمرة": سقط من (ب).
(٢) في (ل): "وواجبتها وسننها".
(٣) راجع "التنبيه" (ص ٨٠)، و"مناسك النووي" (ص ٤١٧)، و"اللباب" (١٩٨).
(٤) في (ل): "أحدها".
(٥) "الإحرام": سقط من (ب).
(٦) "من": سقط من (ب).
(٧) في (ل): "بعد زوال اليوم".

1 / 389