وَإِن لم يظْهر الْجلد من تَحْتَهُ بِأَن كَانَ الشّعْر كثيفا لم يجب التَّخْلِيل وَوَجَب تَحْرِيك الشّعْر ليدْخل المَاء بَين ظَاهره وَإِن لم يصل إِلَى الْبشرَة
س - تكلم على غسل الْيَدَيْنِ وَمَا هُوَ حكم تَخْلِيل الْأَصَابِع وَنزع الْخَاتم
ج - يجب غسل الْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفقين بادخالهما فِي الْغسْل مَعَ وجوب تَخْلِيل الْأَصَابِع ومعاهدة تكميش الأنامل وَغَيرهَا
وَلَا يجب تَحْرِيك الْخَاتم الْمَأْذُون فِيهِ شرعا وَلَو كَانَ ضيقا لَا يدْخل المَاء تَحْتَهُ سَوَاء كَانَ لرجل أَو امْرَأَة أما إِذا كَانَ غير مَأْذُون فِيهِ كالذهب للرجل فَلَا بُد من نَزعه إِذا كَانَ ضيقا