أَو شكّ أَنه يَكْفِيهِ أَو تَيَقّن أَن المَاء لَا يَكْفِيهِ فَإِن قصر الزَّمن بنى على مَا فعل وَإِن طَال أعَاد الْوضُوء وَمن فرق مُعْتَمدًا مُخْتَارًا فَحكمه حكم الْعَاجِز فِي الصُّورَة الْأَخِيرَة فَإِن قصر الزَّمن على مَا فعل وَإِن طَال أعَاد الْوضُوء
هَذَا كُله إِذا كَانَ الْمُتَعَمد غير رافض للنِّيَّة فَإِن رفضها أعَاد استحضارها وَأعَاد الْوضُوء من جَدِيد مُطلقًا طَال الزَّمن أَو قصر
س - بِمَاذَا يعْتَبر الطول
ج - يقدر الطول بجفاف الْعُضْو الْأَخير فِي الزَّمن المعتدل الذى لَا حرارة فِيهِ وَلَا برودة وَلَا شدَّة هَوَاء