Sharḥ Zād al-Mustaqniʿ
شرح زاد المستقنع
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
قال شيخنا حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
ذكرنا بالأمس أن المؤلف ﵀ ذكر التشهد الأول واختار الحنابلة تشهد ابن مسعود ﵁ وذكرت اختيار مالك والشافعي ومازال البحث في التشهد الأول
• فقول المؤلف ﵀ هنا
ويقول
يعني في التشهد الأول ولذلك ختمه بقوله هذا التشهد الأول
ظاهر عبارة المؤلف ﵀ أن المصلي إذا قرأ التشهد الأول فإنه لا يصلي على النبي ﷺ
وهذا مذهب الحنابلة واختاره ابن القيم
واستدلوا على هذا بدليلين
الدليل الأول أن الأحاديث الصحيحة الصريحة لم تذكر أن النبي ﷺ كان يصلي على النبي في التشهد الأول
والدليل الثاني أن المشروع في التشهد الأول أن يخفف وهذا التخفيف يناسبه ألا يذكر الصلاة على النبي ﷺ
والدليل على مشروعية تخفيف التشهد الأول
أن النبي ﷺ ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه إذا قعد في التشهد الأول كأنه جالس على الرضف
وهو الحجارة المحماة أي يبادر بقراءة التشهد وينهض وهذا الحديث صحيح
القول الثاني أن المشروع أن يصلي على النبي ﷺ حتى في التشهد الأول
لما ثبت عن ابن مسعود ﵁ وغيره أنهم قالوا للنبي ﷺ علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟
وجه الاستدلال أنهم ذكروا السلام والسلام يكون في التشهد الأول
والراجح القول الأول وهو أنه لا يشرع الصلاة على النبي ﷺ وهذا اللفظ العام الذي استدلوا به يحمل على النصوص التي وضحت أن الصلاة الإبراهيمية تكون في التشهد الثاني
• يقول المؤلف ﵀
ثم يقول
يقصد أي في التشهد الأخير مع ما سبق في التشهد الأول
1 / 393