303
- قالوا: ثبت في حديث ابن عمر أن النبي ﷺ نهى المحرم أن يلبس المزعفر.
فدل مفهوم الحديث أن غير المحرم لا يحرم عليه أن يلبس المزعفر.
- الدليل الثاني: أن عبدالرحمن بن عوف ﵁ دخل على النبي ﷺ وقد مس زعفرانًا فسأله النبي ﷺ فأخبره أنه حديث عهد بعرس.
ولم ينهه النبي ﷺ عن الزعفران.
إذًا: الذين يرون الجواز بلا كراهة استدلوا بدليلين وهما حديثان صحيحان.
والأقرب: - كذلك -: الكراهة.
ولنفس الحكم وهو: جمعًا بين النصوص.
بهذا انتهى الكلام عن المعصفر والمزعفر والبحث فيهما خاص بالرجال.
ثم انتقل المؤلف ﵀ إلى الشرط الرابع من شروط الصلاة:
• فقال ﵀:
ومنها: اجتناب النجاسات.
أي: أنه من شروط صحة الصلاة أن يجتنب المصلي النجاسة:
- في بدنه.
- وفي ثوبه.
- وفي بقعته.
فإن لم يفعل عمدًا مع العلم والاستطاعة: بطلت صلاته.
الدليل:
- الدليل على البدن:
- قول النبي ﷺ (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه). هذا للبدن.
- وأما الثياب فدليله:
- قوله ﷾: ﴿وثيابك فطهر﴾ [المدثر/٤] على احد التفسيرين.
«(الأذان»).
انتهى الدرس

1 / 302