327

Sharḥ uṣūl iʿtiqād ahl al-Sunna liʾl-Lālakāʾī - Ḥasan Abūʾl-Ashbāl

شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال

حكم من حلف على شيء فرأى غيره خيرًا منه
السؤال
رجل حلف بالله ألا يقوم ببيع شيء في محل ثم باعه، فما هي كفارة هذا الحلف؟
الجواب
كفارة يمينه على هذا الترتيب: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام.
والنبي ﵊ يقول: (من حلف على شيء فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه).

17 / 20