415

Sharḥ shudhūr al-dhahab

شرح شذور الذهب

Editor

عبد الغني الدقر

Publisher

الشركة المتحدة للتوزيع

Publisher Location

سوريا

الْخَامِس أَن لَا يكون مَقْرُونا بقد فَلَا يجوز ان قد قَامَ زيد وَلَا ان قد يقم
السَّادِس أَن لَا يكون مَقْرُونا بِحرف نفي فَلَا يجوز ان لما يقم وَلَا ان لن يقم وَيسْتَثْنى من ذَلِك لم وَلَا فَيجوز اقترانه بهما نَحْو ﴿وَإِن لم تفعل فَمَا بلغت رسَالَته﴾ وَنَحْو ﴿إِلَّا تفعلوه تكن فتْنَة فِي الأَرْض﴾
ثمَّ بيّنت أَن الْفِعْل الثَّانِي يُسمى جَوَابا وَجَزَاء تَشْبِيها لَهُ بِجَوَاب السُّؤَال وبجزاء الْأَعْمَال وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَقع بعد وُقُوع الأول كَمَا يَقع الْجَواب بعد السُّؤَال وكما يَقع الْجَزَاء بعد الْفِعْل الْمجَازِي عَلَيْهِ
ثمَّ قلت وَقد يكون وَاحِدًا من هَذِه فيقترن بِالْفَاءِ نَحْو ﴿إِن كَانَ قَمِيصه قد من قبل فصدقت﴾ الْآيَة ﴿فَمن يُؤمن بربه فَلَا يخَاف بخسا﴾ أَو جملَة اسمية فيقترن بهَا أَو بإذا الفجائية نَحْو ﴿فَهُوَ على كل شَيْء قدير﴾ وَنَحْو ﴿إِذا هم يقنطون﴾
وَأَقُول قد يَأْتِي جَوَاب الشَّرْط وَاحِدًا من هَذِه الْأُمُور السِّتَّة الَّتِي ذكرت أَنَّهَا لَا تكون شرطا فَيجب أَن يقْتَرن بِالْفَاءِ

1 / 441