Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
= وآخر صلاته بركوع وسجود، وإن لم يصل ركعة بإيماء نزل وأتمها نازلاً.
٣- من نذر أن يصلي لله ركعتين فاقتدى فيهما بمتطوع لم يجزه عن ركعتي النذر؛ لأن المنذور واجب والتطوع مندوب، وصلاة المقتدي بناء على صلاة إمامه، وبناء القوي على الضعيف لا يجوز.
٤- إذا قدم الإمام المحدث صبيًّا ليؤم الناس فسدت صلاته وصلاتهم؛ لأن صلاة الصبي نفل فلا يصلح خليفة للإمام في الفرض كما لا يصلح للإمامة في هذه الصلاة أصلاً بنفسه، ويجوز كل ذلك عند الإمام الشافعي أي اقتداء المفترض بالمتنفل والكبير بالصغير المميز في الفرض والنفل، ولا تصح إمامة الصبي البالغ في الفرض عند الإمام أحمد، ويصح عنده ائتمام المفترض بالمتنفل.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
المبسوط ٢١٨/١، المحيط البرهاني ١ /٤٠٨، الاختيار ١/ ٤٧، تبيين الحقائق ١ / ١٤٠، العناية ١ / ٣٥٨، شرح الخاتمة ٣١٤، موسوعة القواعد للبورنو ٨٦/٣، قواعد الندوي ١٤٥.
86