Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
(١) شرح القاعدة (٣٣):
ومن ألفاظ هذه القاعدة:
لا يجوز بناء القوي على الضعيف.
معنى القاعدة:
أن من كان في حالة من القوة والكمال والتمام لا مندوحة له في أن يبني ويتابع من كان في حالة من الضعف والنقص والعجز، وكذلك من كان في عبادة في قوة اللزوم. لا يبنى ولا يتابع من كانت عبادته في غير قوة اللزوم.
وهذه القاعدة محل خلاف بين الأئمة ويغلب دورانها في مسائل الاقتداء في الصلاة، فإن من العبادات ما هو قوي کالفرض والواجب، ومنها ما هو ضعيف كالنفل والتطوع، فما كان ضعيفًا يبنى على القوي، ولكن ما كان قويًّا فلا ينبني على الضعيف.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١- لو كان الإمام يصلي قاعدًا بالإيماء لمرض ولا يقدر على السجود، وخلفه قوم يصلون قعودًا بإيماء أيضًا يجوز؛ لأن حال الإمام مثل حال القوم، فإن کان خلفه قوم قیام یر کعون ویسجدون أو قوم قعود یرکعون ويسجدون لا تجوز صلاة القوم عند الحنفية وتجوز عند زفر.
٢- إذا افتتح التطوع على الدابة خارج المصر ثم دخل المصر قبل أن يفرغ منها، قال بعضهم: يتمها على الدابة، ما لم يبلغ منزلة، وقال بعضهم: ينزل ويتمها نازلاً، وقال محمد: إن صلى ركعة بإيماء ثم دخل المصر لم يمكنه إتمام صلاته نازلاً؛ لأنه بناء الكامل على الناقص؛ لأن أول صلاته بإيماء=
85