Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
= انتفت وليس شرطًا وقد بقي الحكم فيقال: إن هذا الحكم وإن زالت علته الأولى لكنه باق لوجود علة أخرى وهي تعلق حق السيد به.
٣- إذا اشترى المسلم أرضًا خراجية فإذا أسلم صاحبها بقيت كما كانت.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
كشف الأسرار ٢٠٢/١، العناية شرح الهداية ٢٥٢/٢، شرح الخاتمة ٣١٤، موسوعة البورنو ٥٦/٣.
(١) شرح القاعدة (٣٢):
ويعبر عن هذه القاعدة بعدة ألفاظ منها:
١ - يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
٢ - يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء.
٣- يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.
٤ - الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا؟
٥- يغتفر تبعًا ما لا يغتفر استقلالاً.
٦ - يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل.
٧- قد يثبت الشيء ضمنًا ولا يثبت قصدًا.
٨- الاستدامة أقوى من الابتداء.
٩ - من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدًا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به؛ هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه؟
وقد تنعكس هذه القاعدة فتصبح: (يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام)) . ..........................................=
82