Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
(ب)
(١) شرح القاعدة (٣١):
ويعبر عن هذه القاعدة بعبارات أخرى منها:
بقاء الحكم يستغني عن بقاء العلة.
معنى القاعدة:
تقرر في الأصول الفقهية العامة أن الحكم يدور مع علته وسببه وجودًا وعدمًا؛ لأن من أخص شرائط العلة أن تكون مطردة منعكسة بمعنى أن يوجد الحكم بوجودها وينتفي بانتفائها، وهذه القاعدة المشروحة يظهر من لفظها ما يخالف هذا الأصل المقرر، ولكن على ما يظهر أن المراد بالعلة والسبب في قاعدتنا هو (الشرط) وليس السبب والعلة الحقيقيين، فإن الحكم يوجد باستيفاء شروط وجوده، ثم بعد وجوده إذا زال أحد شروط وجوده بقي الحكم؛ لأنه ليس من شرط الشرط وجود الحكم بوجوده وانتفاؤه بعد وجوده بانتفائه، بل إن المشروط بشرط لا يوجد دون وجود الشرط ولكنه بعد وجوده لا ينتفي إذا انتفى شرطه.
وضابط استغناء بقاء الحكم عن بقاء سببه: هو إمكان البقاء بدون السبب والعلة، كالرَّمل في الحج، والاضطباع إذا بقيا بعد زوال الحاجة إلى إظهار التجلد، فإن لم يمكن البقاء بدون السبب فلا يبقى الحكم.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١ - شهود النكاح إذا ما ماتوا يبقى النكاح.
٢- الكافر الحربي يسترق وإذا أسلم بعد ذلك بقي رقه، فلا يزول الرق بالإسلام، وإنما يزول بالعتق، ولو قلنا في هذا المثال: إن العلة قد ......=
81