Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
=وهو غير وارث، فدفعه إليه ضمن الدافع كذلك.
٣- أمر شخص غيره بأن يأخذ مال آخر أو يلقيه في البحر أو يحرقه أو أن يذبح شاته فلا عبرة لأمره، والضمان على الفاعل، لأن المأمور عالم بأن المال لغير الآمر.
٤- إذا لم يكن المأمور عالمًا بأن المال لغير الآمر وأوهمه الآمر أنه له، كما لو قال له: اذبح لي شاتي هذه فإن لصاحب المال تضمين المأمور وللمأمور أن يرجع على الآمر بما ضمن لتغريره إياه.
ومما يستثنى من هذه القاعدة:
١ - أن يأمر الوالد فقيرًا بأن يأخذ من المال الفاضل عن حاجة ولده.
٢ - أن يأمر الساعي مسكينًا أن يأخذ من مال الزكاة بغير إذن الولي، فإن الانتفاع به جائز وإن جعلناه ملكًا للفقراء.
٣- إذا أكره شخص غيره إكراهًا ملجئًا بأن يتلف مال آخر أو يلقيه في البحر فيضمن المجبر.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
قواعد الأحكام ٢٥٩/٢-٢٩٦، القواعد النورانية ٢١٨، إعلام الموقعين ٤٢٩/٣، ٣١٨/٤، قواعد الزركشي ٢١١/٣، فتح القدير ٥،٤/٨، شرح الخاتمة ٣١٣، قواعد البركتي ٦٢، مجلة الأحكام العدلية ٢٧، شرح قواعد الزرقا ٤٥٩، قواعد الدعاس ٩٩، الوجيز للبورنو ٣٨٠، موسوعة البورنو ٢٦٩/٢، قواعد الزحيلي ٥٥٧، المدخل للحريري ١٤٦، الوجيز لزیدان ٢٢٨.
76