Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
(١) شرح القاعدة (٢٩):
ويعبر عن هذه القاعدة بعدة عبارات منها:
الانتفاع بملك الغير بغير إذنه من غير ضرورة منهي عنه.
من لا يملك التصرف لا يملك الإذن فيه.
إذا تصرف الرجل في حق الغير بغير إذنه، هل يقع تصرفه مردودًا أو موقوفًا على إجازته؟
يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر.
معنى القاعدة:
الملك ما يملكه الإنسان سواء أكان أعيانًا أم منافع، وجعل الشرع لمالكه فقط إمكان التصرف به، أما غير المالك فلا يجوز له التصرف به، وذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فمن لا يملك التصرف لا يملك الأمر به؛ لأنه إذا كان التصرف في ملك الغير لا يجوز بغير إذنه فكذلك الأمر بالتصرف باطل بغير إذن المالك.
من تطبيقات هذه القاعدة:
إذا أودع رجل ماله عند آخر وقال له: إن مت فادفعه لابني، فمات فدفعه إليه وله وارث غيره ضمن المودَع نصيب الثاني؛ لأنه تصرف في ملك الوارث بغير إذنه، والأمر بالتصرف في ملك الغير باطل، فالمودع أمر بالتصرف بملك الوارث الذي يملك التركة بمجرد الموت، ولا يلزم بطلان الأمر بالتصرف في ملك الغير أن يكون ملك ذلك الغير قائمًا حين الأمر، بل يكفي أن يكون قائمًا حين التصرف.
لو قال رجل لآخر: إن مت فادفع هذا المال الذي أملكه إلى فلان=
75