Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
=١٧، الفوائد الجنية ١/ ٢٠٣، شرح قواعد الزرقا١١٧، قواعد الدعاس ١٩، قواعد السدلان ١٤١، موسوعة البورنو ١١٠/٢، الوجيز للبورنو ١٨٤، قواعد الندوي ٣١٨، قواعد الزحيلي ١٣٨، الوجيز لزيدان ٤٥، المدخل للحريري ٨٢.
(١) شرح القاعدة (٢٢):
وهذه القاعدة تقييد لقاعدة: ((الضرورات تبيح المحظورات))، وتفسير لقاعدتي ((الضرورات تقدر بقدرها))، و ((الضرر لا يزال بالضرر))، حيث يتبين أن إباحة المحظور في حال الاضطرار مطلقًا إنما هو فيما يتعلق بحق الله سبحانه، أما فيما يتعلق بحق الآدمي فإنه وإن أبيح في حال الضرورة إلا أنه مشروط بضمانه.
والاضطرار وإن كان يقتضي تغيير الحكم من الحرمة إلى الإباحة والترخيص وإسقاط الإثم، فإنه لا يبطل حق الغير، لأن الضرر لا يزال بالضرر.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١ - يجوز للمضطر اضطرارًا سماويًّا كالمجاعة أن يأكل من مال الغير ما يدفع به الهلاك عن نفسه جوعًا ويدفع الصائل بما أمكن ولو بالقتل، ويضمن في الحالتين.
٢ - لو أشرفت سفينة على الغرق فألقى الملاح متاع غيره ليخفف حمولتها ضمنه.
٣- لو أكره على إتلاف مال غيره إكراهًا ملجئًا فإن المكره (بالكسر) يضمنه، أما لو كان الإكراه غير ملجئ فإنه لا يبيح الإقدام على الإتلاف،=
64