Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
= عارضتان.
٢- لو زعم ورثة عاقد أن مورثهم كان حين العقد مجنونًا فاقدًا لأهلية التعاقد، وأنكر الخصم، فالقول قول الخصم؛ لأن الأصل عدم الجنون، لأنه آفة عارضة.
٣- لو اختلف البائع والمشتري في شرط الخيار، فالقول لمنكره، لأن الأصل عدمه.
٤ - لو قال رجل لامرأته: إن لم أدفع لك نفقتك اليوم فأنت طالق، ثم مضى اليوم فاختلفا، فقال: دفعتها لك وقالت: لم تدفعها لي، فالقول قولها.
ويستثنى من هذه القاعدة أشياء منها:
١ - لو تصرف الزوج في غلات زوجته ثم ماتت فادعى أن تصرفه كان بإذنها وأنكر الورثة، فإن القول قوله بيمينه مع أن الأصل عدم الإذن.
٢- لو أراد الواهب الرجوع في هبته فادعى الموهوب له هلاك الموهوب فالقول قوله ولا يمين عليه، لأنه حكى أمرًا يملك استئنافه وهو هلاك الموهوب مع أنه أمر عارض.
٣- لو اختلف الزوجان في هبة المهر فقالت الزوجة: وهبته لك بشرط ألا تطلقني، وقال الزوج: بغير شرط، فالقول قولها مع أن الأصل عدم الشرط.
٤ - القول قول المرأة في الوطء، لأن الأصل العدم.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
تبيين الحقائق ٢٤/٤، البحر الرائق ٢٦/٦، فتح القدير لابن الهمام ٣٣٤/٦، أشباه السيوطي ٥٧، أشباه ابن نجيم ٦٩، غمز عيون البصائر ٢١٢/١، شرح الخاتمة ٣١٢، قواعد البركتي ٥٩، مجلة الأحكام العدلية=
63