Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
= فعليه أن يتحلل بأفعال العمرة فقط، وليس عليه رمي ولا مبيت.
٤- من فاتتها صلوات في أيام الحيض أو النفاس فلا تقضي سننها الرواتب.
٥ - إذا مات الفارس سقط سهم فرسه لا العكس.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
إعلام الموقعين ٣٢٦/٤، ٢١٤/٥، قواعد الزركشي ٢٢/٣، أشباه السيوطي ١١٩، أشباه ابن نجيم ١٣٤، قواعد المنجور ٤٤٩، شرح الخاتمة ٣٣٥، إعداد المهج ١٨٠، الفوائد الجنية ١١٢/٢، إيضاح اللحجي ٥٢، شرح قواعد الزرقا ٢٦٣، قواعد الدعاس ٨٦، قواعد الندوي ٣٥٣، موسوعة البورنو ٣٧٩/١٢، الوجيز ٣٣٦، قواعد الزحيلي ٤٥٠، الوجيز لزيدان ١١٤، المدخل للحريري ١٣١، قواعد إسماعيل ١٣١.
(١) شرح القاعدة (١٥١):
ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:
١ - يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء.
٢ - يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام.
معنى القاعدة:
أنه قد يتسامح ويتساهل في ابتداء الأمر وعند إنشائه ما لا يتسامح في بقائه ودوامه وأثنائه، والاغتفار والتسامح إنما يكون لأسباب توجب ذلك.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١ - الجنون لا يمنع ابتداء الأجل، فيجوز لوليه أن يشتري له شيئًا بثمن مؤجل، ويمنع الجنون دوامه، فيحل عليه الدين المؤجل إذا جُنَّ،=
246