Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
(١) شرح القاعدة (١٥٠):
ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:
١- الفرع يسقط إذا سقط الأصل.
٢- التابع يسقط بسقوط المتبوع.
٣- هل ينتفي الفرع بانتفاء الأصل أم لا؟
٤- ثبوت الفرع بدون أصله ممتنع.
٥- هل يثبت الفرع والأصل باطل؟ وهل يحصل المسبب والسبب غير حاصل؟
معنى القاعدة:
أن الشيء الذي يكون وجوده أصلاً لوجود شيء آخر يتبعه في الوجود يكون ذلك الفرع مبتنىً عليه، فإذا سقط الأصل سقط الفرع المبني عليه ولا عكس، فلا يلزم من سقوط الفرع سقوط الأصل.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١- براءة الأصيل توجب براءة الكفيل، فلو أبرأ الدائن ذمة مديونه الأصيل برئ الكفيل بالمال عن الكفالة تبعًا، بخلاف ما إذا أبرأ الكفيل، فإنه لا يبرأ الأصيل ولا يسقط الدين.
٢- لو أبرأ المرتهن الراهن عن الدين، أو وهبه له سقط ضمان الرهن، وانقلب أمانة، فإذا هلك في يد مرتهنه بلا حبسه يهلك أمانة، بخلاف ما بعد إيفاء الدين فإنه مضمون، وذلك لأنه بالإيفاء لم يسقط الدين؛ لأن الديون تقضى بأمثالها.
٣- من فاته الحج لعدم تمكنه من الوقوف بعرفة وهو ركن الحج الأكبر، =
245