Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
(١) شرح القاعدة (١٤٧):
معنى القاعدة:
أن الواجب غير المقدر بقدر وغير المحدد بحد يعتبر كله واجبًا سواء كان قليلاً أم كثيرًا، فهو لا يتفاوت فكل ما يأتي به المكلف منه يعتبر واجبًا؛ لأن الزائد من جنس المزيد عليه، وهذه القاعدة تمثل رأي الأحناف الذين يرون أن الواجب غير المعين يعتبر كل ما يأتي به المكلف منه واجبًا قلَّ أو كثر خلافًا للشافعية.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١ - إذا مسح رأسه كله - عند من يرون أن الواجب مسح البعض - يقع الکل واجبًا.
٢ - إذا قرأ القرآن كله في ركعة صار كله واجبًا.
٣- ثبوت حكم الرضاع وتحريم الرضيع على أقارب المرضعة بقليل الرضاع وكثيره ولو بمصة قطرة عند الأحناف، خلافًا لغيرهم الذين قالوا: لا يثبت الرضاع إلا بخمس رضعات في خمسة أوقات.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
أشباه ابن الوكيل ١٩٠، قواعد الزركشي ٣١٨/٣، قواعد ابن الملقن ١٥٠/١، قواعد الحصني ٥٧/٢، أشباه السيوطي ٥٣٢، اليواقيت الثمينة ٣٦١، شرح الخاتمة ٣٣٤، موسوعة البورنو ١٢٢/١٢.
241