Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
= ٤- أن القاضي لا يملك التصرف في الوقف مع وجود متولٍ عليه، ولو من قبله، حتى لو تصرف بإيجار أو قبض أو صرف لا ينفذ.
٥- أن القاضي لا يملك تزويج الصغار مع وجود الولي إلا بعد عضله.
٦- لو أذنت للقاضي أن يزوجها بغير كفء ففعل لم يصح على الأصح، ولو زوجها الولي الخاص صح.
ويستثنى من هذه القاعدة أمور منها:
١- أن المتولي لا يملك العزل والنصب لأرباب الجهات بدون أن يشترط الواقف ذلك له، ويملكه القاضي بدون شرط.
٢- يملك القاضي إقراض مال الصغير دون الأب والوصي.
٣- يملك القاضي التدخل مع الولي والوصي بالسبب العام، فإنه يحاسب الأولياء والأوصياء على الخيانة ويعزل الخائن، وإن شرط الموصي أو الواقف عدم مداخلته.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
قواعد الزركشي ٣٤٥/٣، أشباه السيوطي ١٥٤، أشباه ابن نجيم ١٨٦، غمز عيون البصائر ١/٤٥٥، البحر الرائق ٢٣٦/٥، الدر المختار ٤/٣٨٣، شرح الخاتمة ٣٣٣، قواعد البركتي ١٣٨، الفوائد الجنية ٣١٩/٢، مجلة الأحكام العدلية ٢٣، إيضاح اللحجي ٧٨، شرح قواعد الزرقا ٣١١، قواعد الدعاس ١٠٦، قواعد الندوي ٣٨٤، موسوعة البورنو ١٢/٢٥١، الوجيز لزيدان ١٢٤، قواعد الزحيلي ٤٨٦، المدخل للحريري ١١٤.
240