Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
على الوقف أو اليتيم.
ولمعرفة تطبيقات هذه القاعدة ونظائرها انظر:
قواعد الأحكام ٤٩/٢، شرح الخاتمة ٣٣٢، مجلة الأحكام العدلية ٢٠، قواعد البركتي ١٢٩، شرح قواعد الزرقا ٢٢٥، قواعد الدعاس ٢٦، موسوعة البورنو ٨٨٤/١٠، الوجيز ٢١٣، قواعد الزحيلي ٣٤٩، الوجيز لزيدان ١٠٦، المدخل للحريري ١١٢.
(١) شرح القاعدة (١٤٠):
معنى القاعدة:
هذه القاعدة تندرج ضمن القاعدة الكبرى: «اليقين لا يزول بالشك» لأن الأمر المتيقن ثابت، والشك لا يزيله ولا يؤثر عليه، لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، فيبقى الشيء في ذمة الإنسان ويعتبر أنه لم يفعله وعليه أداؤه وفعله.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١ - من شك في طلاق امرأته هل طلق أم لا، فلا يقع الطلاق؛ لأن الأصل أنه لم يفعله.
٢ - من شك في ترك مأمور به في الصلاة كالقنوت سجد للسهو، أو شك في ارتكاب منهي عنه كركوع زائد فلا يسجد؛ لأن الأصل عدم فعلهما.
٣- من سها وشك هل سجد للسهو؟ يسجد.
٤ - من شك في أثناء الوضوء أو الصلاة أو غيرهما من العبادات في ترك رکن وجبت إعادته.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: ...............................=
232