Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
= ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
أشباه ابن نجيم ٦١، غمز عيون البصائر ٣٢٩/٢، العناية ٧٨/١٠، البناية ١٢/ ٣٠٩، البحر الرائق ٢٤٣/٧، مجمع الأنهر ٢٧٨/٢، شرح الخاتمة ٣٣٢، قواعد البركتي ١٢٨، موسوعة البورنو ٨٤٠/١٠.
(١) شرح القاعدة (١٣٩):
معنى القاعدة:
أن ما استحال وامتنع وتعذر وقوعه في جاري العادات فحكمه حكم ما استحال وامتنع و تعذر عقلاً من حیث رفضه ورده، وما استحال وتعذر عقلاً وقوعه فهو مردود لا یبنی علیه حكم.
فكما أن الممتنع حقيقة لا تسمع الدعوى به ولا تقام البينة عليه، فكذلك الممتنع عادة.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١ - لو ادعى المدعي إقرار المدعى عليه بعد أن طالت الخصومة بينهما.
٢- لو ادعى القريب أو أحد الزوجين ملك ما باعه وسلمه الآخر باطلاعه أو أن له فيه حصة.
٣- لو ادعى الأجنبي على المشتري أن المبيع ملكه أو أن له فيه حصة بعد ما رآه يتصرف في المبيع تصرف الملاك في أملاكهم بالهدم أو البناء أو الغراس.
٤- لو ادعى الولد الذي في عائلة أبيه وصنعتهما واحدة أن المال الذي تحت يد والده ملکه أو له فيه حصة.
٥- لو ادعى المتولي أو الوصي أنه أنفق أموالاً عظيمة كذبه فيها الظاهر=
231