Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
(ظ)
= فلا ضمان فيها؛ لأن التغرير إنما جُعل سببًا للضمان دفعًا للضرر بقدر الإمكان لا مطلقًا؛ ولأن التغرير بغير عقد ليس بسبب للضمان.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١ - إذا قال الطحان لصاحب الحنطة: اجعلها في هذا المكان فجعلها فيه، فإذا هو مكان فيه قذارة، والطحان عالم به، فهو ضامن لأنه مباشر للتغرير.
٢ - إذا باعه سلعة على أنه ملکه ثم ظهر أنه ليس ملكًا له، فهو ضامن غار.
٣- إذا قال الأب لأهل السوق: هذا ابني وقد أذنت له في التجارة فبايعوه ولحقته ديون، ثم ظهر أن الأب قد حجر عليه، فإن أهل السوق يعودون على الأب بديونهم؛ لأنه غرّهم بالإذن ولم يعلمهم بالحجر.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
التحبير شرح التحرير ٣٩٨٦/٨، شرح الخاتمة ٣٢٣، شرح قواعد الزرقا ١٨٠، موسوعة البورنو ٢٧١/٦.
(١) شرح القاعدة (٨٣):
معنى القاعدة:
الظلم: وضع الشيء في غير موضعه وتعدٍ لحدود الشرع، وقد يكون التعدي إلى مال الغير أو عرضه أو دمه، والتعدي ضرر ومفسدة، والشرع إنما حث على إزالة الضرر بقدر الإمكان ودفع المفسدة حسب الاستطاعة، فكل من استطاع إزالة ظلم واقع وجب عليه ذلك، فإن لم يدفع=
157