Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
= ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١ - إذا غصب إنسان من آخر مثليًّا واستهلكه وجب عليه رد مثله، فإن لم يوجد المثل يجب عليه رد قيمته، دفعًا للضرر عن المغصوب منه.
٢ - إذا خشى ولي اليتيم على مال اليتيم من ظالم وأمكن دفع ظلمه ببعض المال جاز الدفع وقاية لمال اليتيم.
٣- شرع حق الشفعة دفعًا لضرر متوقع عن الشريك أو الجار.
٤ - الحجر على السفيه لدفع سوء تصرفاته المالية.
٥- منع القاضي للمدين من السفر بناء على طلب الدائن أو يوكل وكيلاً بالخصومة.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
شرح الخاتمة ٣٢٣، قواعد البركتي ٨٨، مجلة الأحكام ١٩، شرح قواعد= =الزرقا ٢٠٧، قواعد الدعاس ٣١، قواعد السدلان ٥٠٨، الوجيز للبورنو ٢٥٦، موسوعة البورنو ٢٥٩/٦، قواعد الزحيلي ٢٠٨، الوجيز لزيدان ٩١، المدخل للحريري ٩٠، قواعد العبد اللطيف ٢٧٩/١.
(١) وفي (شرح الخاتمة): بالتعدي.
(٢) شرح القاعدة (٨٢):
ويعبر عنها بلفظ: الضمان بالغرور - أي بالتغرير - مختص بالمعاوضات التي تقتضي سلامة العوض.
معنى القاعدة:
أن ثبوت الضمان والتغريم المسبب عن الخداع إنما يكون للمعاملات التي فيها عوض أو بدل كالبيع والنكاح والإجارة وأمثالها، وأما غيرها=
156