Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
= من الأطعمة:، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩] ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [المائدة: ٣].
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١ - التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه الشديد أو التهديد بالقتل ونحوه.
٢- يجوز للمضطر أكل الميتة ولحم الخنزير وإساغة اللقمة بالخمر دفعًا للهلاك.
٣- يجوز كشف الطبيب عورات المرضى إذا توقفت مداواتهم على ذلك.
٤ - التداوي بالنجاسات للمضطر يجوز.
٥ - دفع الصائل من لص أو بلطجي ولو أدى ذلك إلى قتله.
٦ - دخول المنازل بغير إذن لإلقاء القبض على المجرمين والمفسدين في حق ولي الأمر.
٧- جواز اتخاذ وسائل تنظيم الحمل حفاظًا على صحة الأم وحياتها بعد الرجوع إلى أهل الاختصاص من ذوي العلم بالشرع والطب.
ومما يستنى من هذه القاعدة:
١ - لو دفن الميت بلا كفن فلا ينبش مراعاة لحرمته وتلافيًا لهتك ستره، وقام الستر بالتراب مكانه.
٢ - لو كان الميت نبيًّا فإنه لا يحل أكله للمضطر؛ لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر.
٣- لو أكره على القتل أو الزنا فلا يباح واحد منهما بالإكراه لما فيه من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره، أو تزيد عليه.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
قواعد الأحكام ٧/٢، قواعد ابن الوكيل ٣٨٨، قواعد العلائي=
149