Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
(١) شرح القاعدة (٧٧):
ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:
١ - لا حرام مع ضرورة.
٢ - الضرورات مناسبة لإباحة المحظورات جلبًا لمصالحها.
٣- المحرم يباح عند الضرورة.
٤ - المحظورات لا تباح إلا في حال الاضطرار.
معنى القاعدة:
هذه القاعدة هي إحدى القواعد الكلية الفرعية، فقد أدرجها بعض العلماء تحت قاعدة: «الضرر يزال»، وبعضهم تحت قاعدة: «المشقة تجلب التيسير»، أو تحت قاعدة: «إذا ضاق الأمر اتسع».
فإذا عرض للمكلّف ضرورة تقتضي ذلك بحيث لا تندفع تلك الضرورة إلا بارتكاب ذلك المحرم.
والضرورة: هي بلوغ الحد الذي إذا لم يتناول معه الممنوع حصل الهلاك للمضطر أو قريب منه، كفقد عضو أو حاسة من الحواس فهذه هي الضرورة الشرعية.
ويشترط في هذه القاعدة نقصان المحظورات عن الضرورات، فإن لم ينقص المحظور فلا يباح.
فالممنوع شرعًا يباح عند الاضطرار شريطة أن لا تقل الضرورة عن المحظور.
ودليل هذه القاعدة ما ورد في القرآن الكريم من استثناء حالات الاضطرار الطارئة في ظروف استثنائية؛ كقوله تعالى بعد تعداد المحرمات. .....=.
148