Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
(ث)
= ١ - التنصيص على العدد في قوله تعالى: ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣] يمنع الزيادة على الأربع للتنصيص عليه.
٢- إذا قال لزوجته: أنت طالق واحدة لا يصح نية الثلاث، لأن النص على الواحدة ينافي نية الثلاث.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
أصول السرخسي ١ / ٢٥٦، بدائع الصنائع ٢٣٨/٧، ٢٥٩/٢، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ١/ ٤٥٠، شرح الخاتمة ٣١٧، قواعد البركتي ٧٢، موسوعة البورنو ٥٠٥/٣.
(١) شرح القاعدة (٥٠):
ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:
١ - الثابت بالبينة كالثابت عيانًا.
٢ - الثابت بالبينة كالثابت بالإقرار.
٣- الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة.
٤ - الثابت بشهادة العدالة كالثابت بإقرار الخصم.
٥- الثابت بالبينة بمنزلة المعلوم عند القاضي.
معنى القاعدة:
أن ما ثبت بالبينات المشاهدة لدى القاضي في مجلس الحكم يعد كالثابت بالمشاهدة العينية، فيقضي به القاضي اعتمادًا على هذا الثبوت وإن كان هناك احتمال خلافه بسبب من الأسباب؛ ككون الشهود كذبة متسترين=
109