Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
= النكاح الصحيح من ثمرات، بل بمجرد إتمام العقد وأداء المهر فللزوج الاستمتاع بزوجته وحلها له ووجوب النفقة عليه إلا إذا وجد مانع من الاستمتاع كأن تكون الزوجة حبلى من الزنا، فهو وإن صح العقد عليها عند أبي حنيفة ومحمد لكن لا توطأ حتى تضع حملها حتى لا يسقى ماؤه زرع غيره.
٢- إذا سلم الكفيل بالنفس المكفول عنه حيث يمكن مخاصمته يبرأ الكفيل وإن لم يقل: إذا دفعته إليك فأنا بريء؛ لأن معنى الكفالة بالنفس موجبها البراءة عند التسليم.
انظر: شرح الخاتمة ٣١٧، موسوعة قواعد البورنو ٥٠٣/٣.
(١) شرح القاعدة (٤٩):
ويقابل هذه القاعدة قولهم: التنصيص لا يدل على التخصيص.
وهاتان القاعدتان متقابلتان؛ لأنهما يمثلان مذهبين أصوليين مختلفين، أو أن كل واحدة منها يُعمل بها في حالات محددة.
والحنفية في الجملة لا يعتبرون بمفهوم المخالفة مطلقًا وغیرهم يعتدون به، فالقاعدة الأولى تمثل رأي المجوزين، والقاعدة الثانية تمثل رأي المنكرين. بيد أن كلتا القاعدتين وردتا في كتب الحنفية مما يدل على أن موجبهما معتبر عندهم، فتكون قاعدة: (التنصيص لا يدل على التخصيص)) عندهم مطلقة، والثانية كالاستثناء منها، حيث يعملون بموجبها في نوع من مفهوم المخالفة وهو مفهوم العدد، فمفهوم العدد عند الحنفية يوجب التخصيص، فإذا ذكر حكم بناء على عدد فيدل ذلك على نفي الحكم عما سواه إذا لم يقصد بذكر العدد المبالغة أو التعريض.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:.................................=
108