612

Al-Rudūd waʾl-Nuqūd sharḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

وأجاب: ما يصح نفيه هو الصحبة الطويلة، وهي الأخص، ولا يلزم من نفيه نفي الأعم.
ص ــ مسألة: لو قال المعاصر العدل: أنا صحابي، احتمل الخلاف.
ش ــ إذا قال العدل المعاصر للنبي ــ ﷺ ــ: أنا صحابي يحتمل الخلاف، أي يحتمل أن يكون مقبولًا؛ لأنه عدل، وهو لا يكذب ويحتمل أن لا يكون؛ لكونه متهمًا بدعوى رتبة لنفسه، كما لو شهد لنفسه، أو زكاها. وهذه المسألة لا تتعلق بأصول الفقه ولا تبع لها فيه.
ص ــ مسألة: العدد ليس بشرط. خلافًا للجبائي فإنه اشترط خبرًا آخر، أو ظاهرًا، أو انتشاره في الصحابة، أو عمل بعضهم.
وفي خبر الزنا أربعة.
والدليل والجواب ما تقدم في خبر الواحد.
ولا الذكورة، ولا البصر، ولا عدم القرابة، ولا عدم العداوة، ولا الإكثار، ولا معرفة نسبه، ولا العلم بفقه أو عربية، أو معنى الحديث؛ لقوله: ﴿﴿نضّر الله امرءًا﴾﴾. ولا موافقة القياس، خلافًا لأبي حنيفة.
ش ــ جمهور العلماء: على أن العدد ليس بشرط في قبول الرواية. خلافًا للجبائي فإنه اشترط في قبول الرواية إمّا العدد، أي انضمام خبر آخر إلى خبره، أو موافقة المروى ظاهر آية، أو انتشاره بين الصحابة ــ ﵃ ــ أو عمل بعض

1 / 693