576

Al-Rudūd waʾl-Nuqūd sharḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

﵇.
وأجاب المصنف بأن هذه الصورة [١٠٨/ب] ليست مما نحن فيه؛ لأن الكلام في أنه يوجب العمل علينا لا على رسول الله ــ ﵇.
سلمناه، ولكن توقف رسول الله ــ ﷺ ــ لبعد انفراده بمعرفة ذلك دون الباقين، فإن ذلك ظاهر في غلطه، فتوقف لذلك.
واعلم أن حديث ذي اليدين يدل على أن صدق الخبر إنما هو بمطابقته لاعتقاد المخبر فهو حجة على الجمهور، وقد ذكرت ذلك والجواب عنه في الإشراق شرح مشارق الأنوار. فليطلب ثمة.
ص ــ أبو الحسين: العمل بالظن في تفاصيل المعلوم الأصل واجب عقلًا، كالعدل في مضرة شيء، وضعف حائط.
وخبر الواحد كذلك؛ لأن الرسول بعث للمصالح، فخبر الواحد تفصيل لها.
وهو مبني على التحسين.
سلمنا ولا نسلمه في الشرعيات.
سلمنا، وغايته قياس ظني في الأصول.
قالوا: صدقه ممكن فيجب احتياطًا.
قلنا: إن كان أصله المتواتر فضعيف.
وإن كان المفتي فالمفتي خاص وهذا عام.
سلمنا، لكنه قياس شرعي.
قالوا: لو لم يجب، لخلت وقائع.
رُدّ بمنع الثانية.

1 / 657